responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 214


الخلل كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 203 ) " وأما من قام في موضع القعود ، أو بالعكس ، فذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع وفي من لا يحضره الفقيه ، وسلار ، وأبو الصلاح إلى أنه يوجب سجدتي السهو ، وهو في رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ، والشيخ متردد ، والمفيد ساكت . وأما من شك بين الأربع والخمس فهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمرتضى في المصباح ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وأبي الصلاح " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 132 ) " والذي ذهب إليه الشيخان وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وباقي الأصحاب إعادة الصلاة ، سواء كان الشك أول مرة ، أو ثاني مرة . لنا : ما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال قال لي " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت : رجل لا يدري أواحدة صلى ، أم اثنتين ؟ قال " يعيد " وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ؟ قال " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " .
( وصفحة 133 ) " مسألة : الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد . وقال ابن أبي عقيل : إنه يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ، وعلي بن بابويه قال في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقل والإتيان بالباقي ، وبين البناء على الأكثر وصلاة ركعة أخرى من قيام ، وفي المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس .

214

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست