نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 215
( وصفحة 134 ) " مسألة : من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام ، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس . ( وصفحة 135 ) " مسألة : لو شك بعد الأربع وما زاد على الخمس ، قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع والخمس ، لأنه قال : يجب سجدتا السهو في موضعين ، من تكلم ساهيا ، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك ، حتى لا يدري صلى أربعا وخمسا أو ما عداها . ولم نقف لغيره في ذلك على شئ ، وما قاله محتمل ، لأن رواية الحلبي تدل عليه من حيث المفهوم ، ولأنه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة ، لاحراز العدد ، ولا مقتضيا للاحتياط ، إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان ، فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو . مع أنه يحتمل الإعادة لأن الزيادة مبطلة ، فلا يقين بالبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس ، فلا يتعدى صور المنقول . ( وصفحة 136 ) " . . من يقول إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات ، والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح . ( وصفحة 140 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : الذي يجب فيه سجدت السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان : الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره ، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها . ( وصفحة 142 ) " مسألة : سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها ، سواء كانتا للزيادة أو النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير ، وهو الكلام والشك بين الأربع والخمس ، قال : وهما بعد التسليم فمن سجدهما قبله بطلت صلاته " .
215
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 215