نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 47
للأمة مرتين . والطلاق نوعان : الأول أن يقول لها : أنت مطلقة ؟ أو طلقتك . والثاني طلقتك حقا ؟ أو أنت مطلقة البتة . له الرجعة في الأولى ولا رجعة في الثاني . إن قال لها : أنت مطلقة من هنا إلى دمشق فله الرجعة . لا رجعة له إذا قال أنت مطلقة في مكة . له أن يجامعها بعد العدة الأولى والثانية دون موافقتها . كتاب الديات : وفي النفس الدية ؟ وكذلك في الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق السمع والبصر واللسان وبعضه إذا منع الكلام والصلب إذا منع الجماع أو انقطع ماؤه أو احدودب ؟ وكذا إذا أفضاها فلم تستمسك البول ؟ ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء خطأ ؟ ففيه دية واحدة . وما في البدن اثنان ففيهما الدية ؟ وفي أحدهما نصف الدية ؟ وما فيه أربعة ففي أحدها ربع الدية ؟ وفي كل أصبع عشر الدية وتقسم على مفاصلها ؟ والكف تبع للأصابع ؟ وفي كل سن نصف عشر الدية ؟ فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط الأرش . وفي شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية ؟ وكذلك اللحية والحاجبان والأهداب ؟ وفي اليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها الدية ؟ وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل ؟ وذكر الخصي والعينين ؟ ولسان الأخرس واليد الشلاء ؟ والعين العوراء ؟ والرجل العرجاء ؟ والسن السوداء ؟ والأصبع الزائدة ؟ وعين الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته حكومة عدل ؟ وإذا قطع اليد من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية ؟ وفي الزائد حكومة عدل ؟ ومن قطع أصبعا فشلت أخرى ؟ أو قطع يده اليمنى فشلت اليسرى فلا قصاص . من كتاب السير : الجهاد فرض عين
47
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 47