responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 48


عند الضرورة وفرض كفاية في السلم . قتال الكافرين فرض على كل رجل حر وبالغ وعاقل . إذا اعتدى العدو فهو فرض عين ؟ لا العبد يحتاج إلى إذن سيده ولا المرأة رخصة رجلها . إن كان بجيش المسلمين ضعف ؟ يجوز الجعل . وإذا حوصر موضع للكافرين من المسلمين يدعون إلى الإسلام . إذا أسلموا يوقف قتالهم . وإذا أبوا فدفع الجزية لأهل الكتاب ؟ وإن كانوا ممن أشركوا بالله فإما الإسلام أو القتل . لا يجوز للمسلمين التمثيل بالأعداء ولا قتل المجانين والنساء والأطفال والعمي والشيوخ ولا المقطوعة اليد اليمنى وإن حاربوا يقتلون ! لا تجوز مصالحة الكافرين إن كان المسلمون قادرين على قتالهم . إن لم يكن لهم القدرة على قتال الأعداء فلهم عقد الموادعة .
تقييم الأوامر والنواهي :
إن الواجبات التي تكلف الشريعة المسلم بها يختلف بعضها عن بعض من حيث الأهمية ؟ مما يدلنا على أن الإسلام ينظر إلى الخطيئة كجريمة لها أنواع عديدة وعواقب مختلفة . أريد أن أذكر ما أجمع عليه الأحناف من الأوامر والنواهي وهي ثمانية :
1 - الفرض : وهو المنصوص عليه بدليل قطعي في القرآن ودليل ظني في السنة ؟ وهو اللازم قطعا ؟ مثل الصلوات والمفروضة .
2 - الواجب : إن تقريره في أصول الشريعة ليس بواضح ؟ نعني به الأوامر الغامضة في القرآن والسنة . القيام به يأتي بالجزاء ويعذب تاركه . إذا أنكر الشخص الفرض ؟ يعتبر كافرا . أما منكر الواجب فهو مسلم مذنب .
4 - السنة : نقصد بها عادة الأمور العبادية التي أتى بها محمد دون أمر من الله ؟ أداها مثل الركعات الأولى لصلاة الظهر والمغرب . من أداها ينال شفاعة النبي يوم

48

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست