نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 46
طلاق ؟ وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر ؟ وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما ؟ وكذا إن سبي أحدهما ولو سبيا معا لم تقع ؟ وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها ؟ وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق ؟ ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر ؟ وقبله لا شئ لها ولا نفقة ؟ وإن كان الزوج فالكل بعده ؟ والنصف قبله ؟ وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما . أما عن عقوبة الزنا فيقول الإمام : إن كان الزاني محصنا يرجم حتى الموت . ويساق إلى ساحة عرصاء . يبدأ بالرجم الشهود ؟ ثم الإمام ؟ ثم الناس . إن ثبت الزنا بالإقرار بشهادة الشهود بدأ الإمام الفاجر لا يرجم بل يجلد الفاجر الحر مائة جلدة والعبد خمسين ؟ لا يجلد الرأس ولا الوجه ولا العورات ولا يركز على موضع دون أخر ولا تجلد المقاتل من البدن . يساق الزاني إلى عرصاء ويجلد أولا . ينزع من الرجل قميصه والمرأة ثيابها الغليظة كيلا تخفف عنها الوجع . يجلد الرجل قائما والمرأة في القعود . لا يجلد المتزوجون . يجوز أن يحفر لها إلى البطن كيلا تنكشف عوراتها وهي تهم بالفرار . تنفى الفاجرة من الموضع . كتاب الطلاق الطلاق ثلاث : الأفضل والحسن والقبيح . إذا طلق الرجل امرأته وهو لم يطأها فهو الأفضل . والحسن أن يمتنع عنها مدة ثلاثة حيض متتالية . من طلقها زوجها أثناء الحيض ؟ يتزوجها على أن يطلقها بعد نهايتها . إذا قال الرجل لامرأته التي وطأها : طلقتك ثلاثا فكأنها طلقت ثلاثا لكل حيض . يكفي أن يقول
46
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 46