responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 45


إن كان بغير صوت فهو رضا . ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول ؟ وإذن الثيب بالقول ؟ وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه ؟ ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة ؟ ثم إن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد البلوغ ؟ وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار . والكفاءة تعتبر في النكاح وتعتبر في النسب . وفي الدين والتقوى ؟ وفي الصنائع ؟ وفي الحرية ؟ وفي المال ؟ ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان ؟ والأبوان والأكثر سواء . وإذا تزوجت غير كف ء فللولي أن يفرق بينهما ؟ فإن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي ؟ وإن سكت لا يكون رضا ؟ وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض ؟ وإن كان أقرب منه فله ذلك . والإذن في العزل لمولى الأمة ؟ وإذا تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم أعتقا نفذ النكاح ؟ ولا خيار للأمة .
تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو على ميتة وذلك عندهم جائز - جاز ولا مهر لها . وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه ؟ ولو أسلما أقرا عليه ؟ ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك إن كانا عينين ؟
وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير . وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه ؟ ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة ؟ والولد يتبع خير الأبوين دينا ؟
والكتابي خير من المجوسي ؟ وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام : فإن أسلم فهي امرأته ؟ وإلا فرق بينهما ؟ وتكون الفرقة طلاقا . وإن أسلم زوج المجوسية : فإن أسلمت ؟ وإلا فرق بينهما بغير

45

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست