responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 44


حياته إذا مكنه وضعه الاقتصادي من ذلك .
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( آل عمران 97 ) .
إن مسلما تخلى عن أداء الواجبات الأساسية الوارد ذكرها أعلاه يبقى مسلما ؟ ما لم ينكر ما أقر به في شهادته . فهو في هذه الحالة ليس بمؤمن . أما الذي ينكر وجود تلك الواجبات أو يستخف بها فيعتبر تارك الإسلام الزواج في الإسلام لكي نتبين من ملامح الشريعة أكثر ؟ أريد أن أنقل إليكم ما يكتب الإمام عبد الله الموصلي في مؤلفه الاختيار لتعليل المختار . إن المثال الأول من كتاب النكاح ؟
والثاني من كتاب الديات ؟ والأخير من كتاب الجهاد . هنا نص المختار عن كتاب النكاح :
النكاح حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة ؟ وحالة التوقان واجب ؟ وحالة الخوف من الجور مكروه ؟ وركنه الإيجاب والقبول . وينعقد بلفظين ماضيين أو بلفظ أحدهما ماض والآخر مستقبل . كقوله : زوجني ؟ فيقول : زوجتك . وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء ؟ ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين ؟ ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام ؟ ولا تشترط العدالة . وينعقد بشهادة العميان ؟ وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز ؟ ولا يظهر عند جحوده . ومن جمع امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى ؟ ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام ؟ ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل .
ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح ؟ والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح ؟ ويذكر لها الزوج فيقول : إن فلانا يخطبك أو يذكرك ؟ فإذا سكتت فقد رضيت . ولو ضحكت فهو إذن ؟ ولو بكت

44

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست