responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 4


الحربيون . والحربي لا عصمة له في نفسه ولا في ماله بالنسبة لأهل دار الإسلام . لأن العصمة في الشريعة الإسلامية تكون بأحد الأمرين : الإيمان أو الأمان ؟
وليس للحربي واحد منهما .
الأمان والجهاد :
الجهاد في الفقه الإسلامي فرض على الكفاية ؟ أو فرض الكفاية الذي يرفع عند قيام بعض المسلمين به عن الجميع . والجهاد تجب تأديته كل سنة مما يعني وجود حالة الحرب الدائمة بين دار الإسلام ودار الحرب التي يجوز إيقافها بمهادنة تستمر عشر سنوات على أعلى تقدير . غير أن مهادنة مثل هذه يجوز عقدها فقط إن كان المسلمون أقلية ؟ أو غير قادرين على تذليل الأعداء ؟ أو بحاجة إلى وقت لإعداد قوى ضاربة ؟ أو إذا اقتضت ذلك مصلحة من مصالح المسلمين .
فالأمان إذا باب من أبواب الجهاد ؟ وأصله قول القرآن : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ؟ ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم لا يعلمون ( التوبة 6 ) . أما شروط الأمان فهي : أن يكون المسلمون ضعافا والأعداء أقوياء وذلك لكون قتال الأعداء فرضا . بينما يحوي الأمان على تحريم القتال . ويقول الغزالي تحت باب الكف عن القتل والقتال بالأمان : إن الأمان خدعة من خدع الحرب ( الوسيط ) . مما يفسر سبب معالجة هذا البحث عادة في كتاب الجهاد أو السير عند الفقهاء . وإن كان الأمان انقطاع الجهاد فالسؤال الذي يطرح نفسه هو : من الذي يقرر إذا ما وجدت مصلحة فوجب إعطاء الأمان ؟ أو كما يقول الفقهاء أمان من يجوز ؟ .
الجواب : كل مسلم بل أدناهم بمقدوره إعطاء الأمان . هناك خلاف بين الفقهاء حول عدد أهل الحرب

4

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست