responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 5


الذين يمكن أن يمنح لهم الأمان من قبل مسلم أو مسلمين . يجوز للمسلم إعطاء الأمان فقط بإذن أمير الجهاد أو الإمام عند الشيعة . أما إعطاء الأمان فيتم إما قولا أو تحريريا أو إشارة توهم القصد . بينما على الحربي أن يظهر موافقته على ذلك .
والعبارات التي يمكن اللفظ بها هي مثل : لا تخف ؟ أو لا سبيل عليك ؟ أو لا بأس عليك ؟
أو آمنتك ؟ أو أجرتك أو أنت آمن ؟ أو أنت في أمان ؟ أو أنت في ذمة الإسلام ؟ أو تعال .
كما يجوز استعمال لغات أجنبية مثل الفارسية أو اليونانية أو النبطية مثل : مترس ( لا تخف ) أورومترس : اذهب دون أن تخاف ؟ أو ب u زمترس : اطلب النعمة ولا تخف !
إذا قيل افتحوا الباب وأنتم آمنون فالأمان يدخل مع فتح الباب في حيز التنفيذ . أما إذا قيل افتحوا الباب فأنتم آمنون ؟ فالأمان ساري المفعول قبل فتح الباب . أما ما يتعلق بمنح الأمان بالإشارة فالمقصود هو تحريك اليد مما يومئ قبول أو تبني المرء في المأمن .
لا يجوز أن يستغرق الأمان أكثر من سنة . إن غير المسلم الذي يريد الإقامة في دار الإسلام أكثر ( أطول من سنة ) عليه دفع الضرائب القائمة لغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام . ويعتبر مع الوقت من أهل الذمة . مدة الأمان قد تستغرق عشر سنوات عند الحنابلة ؟ وهي بنفس الوقت أقصى مدة لانقطاع الجهاد أو عقد المهادنة .
يرفع الأمان إما لدى انقضاء مهلته ؟ أو مغادرة دار الإسلام . وللإمام أو خليفته أن ينهي الأمان في أي وقت إذا تبين من نوايا سيئة عند المستأمن ؟ أو إذا رأى أن إقامته في دار الإسلام تشكل خطرا لمصالح المسلمين . انقضاء مهلة

5

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست