responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 3


بين بلدين إسلاميين .
3 - منع المسلمين من الإقامة فيه أو عدم إعطائهم الأمان .
غير أنه إذا رأى المسلمون أنه لم تحدث الحالات الوارد ذكرها في كتب الأحناف ؟ وأنه بإمكان المسلمين القيام بواجباتهم الدينية بكل حرية ؟ فالبلد يعتبر دار الإسلام عندئذ ؟ وإن لم يطبق فيه شرع الإسلام .
هذا يعني أن المقياس في وصف أرض بدار الإسلام أو دار الحرب هو الشرع الإسلامي . فإن كانت الشريعة الإسلامية تتبع وتطبق من الدولة أو سكانها المسلمين بحرية ؟ فالأرض إذا دار الإسلام نظريا . إلا أن بعض الفقهاء يقولون إنه من الضروري أن يكون ولي الأمر مسلما . ذهب البعض إلى أن الأرض تسمى دار الإسلام إن كان القاضي مسلما ؟ أو تم انتخابه من قبل المسلمين ؟ وإن كان بمستطاع المسلم القيام بواجباته الدينية . هذا ما وصل إليه الفقهاء في الهند تحت الحكم البريطاني .
يقول الإمام القاساني : سمى أبو حنيفة موضعا دار الإسلام حيث يجرى الناس على الشرع الإسلامي في معظم أحوالهم . أما بلاد الأعداء فهو يقدم بشأنها أحكاما واضحة . إن بلدا لم يأمن فيه المسلم يعتبر دار الأعداء أو دار الحرب ؟ ولو كان المسلمون يشكلون أغلبية سكانه .
دار الحرب :
وهي الأرض التي لا سلطان للمسلمين عليها ؟ وفي هذا تقول الزيدية : وأعلم أن دار الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الكفر والذمة من المسلمين عليهم . وعند بعض الفقهاء : هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ؟ ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين . أو هي الدار التي لا سلطان علينا ولا نفوذ لأحكامه فيها بقوة الإسلام ومنعته ؟ وأهل دار الحرب هو

3

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست