نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 3
بين بلدين إسلاميين . 3 - منع المسلمين من الإقامة فيه أو عدم إعطائهم الأمان . غير أنه إذا رأى المسلمون أنه لم تحدث الحالات الوارد ذكرها في كتب الأحناف ؟ وأنه بإمكان المسلمين القيام بواجباتهم الدينية بكل حرية ؟ فالبلد يعتبر دار الإسلام عندئذ ؟ وإن لم يطبق فيه شرع الإسلام . هذا يعني أن المقياس في وصف أرض بدار الإسلام أو دار الحرب هو الشرع الإسلامي . فإن كانت الشريعة الإسلامية تتبع وتطبق من الدولة أو سكانها المسلمين بحرية ؟ فالأرض إذا دار الإسلام نظريا . إلا أن بعض الفقهاء يقولون إنه من الضروري أن يكون ولي الأمر مسلما . ذهب البعض إلى أن الأرض تسمى دار الإسلام إن كان القاضي مسلما ؟ أو تم انتخابه من قبل المسلمين ؟ وإن كان بمستطاع المسلم القيام بواجباته الدينية . هذا ما وصل إليه الفقهاء في الهند تحت الحكم البريطاني . يقول الإمام القاساني : سمى أبو حنيفة موضعا دار الإسلام حيث يجرى الناس على الشرع الإسلامي في معظم أحوالهم . أما بلاد الأعداء فهو يقدم بشأنها أحكاما واضحة . إن بلدا لم يأمن فيه المسلم يعتبر دار الأعداء أو دار الحرب ؟ ولو كان المسلمون يشكلون أغلبية سكانه . دار الحرب : وهي الأرض التي لا سلطان للمسلمين عليها ؟ وفي هذا تقول الزيدية : وأعلم أن دار الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الكفر والذمة من المسلمين عليهم . وعند بعض الفقهاء : هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ؟ ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين . أو هي الدار التي لا سلطان علينا ولا نفوذ لأحكامه فيها بقوة الإسلام ومنعته ؟ وأهل دار الحرب هو
3
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 3