نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 29
والزوجات ؟ لم يكن له الاختيار قبل بلوغه ؟ فإنه لا حكم لقوله . وليس لأبيه الاختيار لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة ؟ فلا يقوم غيره مقامه فيه . وتحبس عليه الزوجات إلى أن يبلغ فيختار حينئذ ؟ وعليه نفقتهن إلى أن يختار . هكذا قال أصحابنا والشافعية . أما ابن قيم الجوزية فيرد على هذا الحكم الغريب : وهو في غاية الاشكال ؟ فإنه ليس في الإسلام مسلم تحته عشر نسوة مسلمات يبقى نكاحهن عدة سنين . وفي ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقى المرأة ممنوعة من الزوج عدة سنين ؟ محبوسة على صبي لا تدري أن يختارها أم يفارقها ؟ وفي ذلك اضرار عظيم بها . وهو منتف شرعا . فيضيف : إن قياس المذهب ( أي مذهب الحنابلة ) أن يختار عنه وليه كما لو كان مجنونا ! ( حقوق أهل الذمة ص 373 ) . قانون العقوبات : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ؟ فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف باحسان ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( البقرة 178 ) . إن مسلما قتل ذميا يقتل عند أبي حنيفة والنووي . فهما يبرهنان على صحة قولهما بأن الآية تأمرنا بالعدل بين الناس دون النظر إلى الاختلاف في الدين . ما دام عقد الذمة معهم جاريا لا يجوز تعجيزهم فكيف بقتلهم ! وما نقل عن عمر يفيد بأنه عاقب مسلما اعتدى على ذمي . بينما ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى عدم جواز القصاص بالمسلم ؟ بحجة أن الذمي ليس مثل المسلم . غير أن المسلم إذا قتل ذميا أو مستأمنا بخدعة يقتل به عند ابن
29
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 29