responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 28


للزواج حكم لدى الشافعي وأبي يوسف والشيباني ؟ إذا استحكم عند القاضي . وأما الطلاق فيجوز تطبيق ما يقول به الشرع الإسلامي بين الذميين . أن جواز الطلاق يمكن في إباحة مناكحاتهم حسب الفقهاء والدليل هو رجم رسول الله يهوديين زنيا ؟ فلو كانت أنكحتهم فاسدة لم يرجعها ؟ لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج ( حقوق أهل الذمة ابن قيم الجوزية ص : 309 ) .
إذا أسلمت زوجة الذمي وهي ما تزال تحته ؟ وكانت حاملا في الوقت ذاته حقت لها النفقة حتى تضع طفلها ؟ فإن أرضعته كان لها أجر الرضاع ؟ وإذا أسلم أحد الوالدين اعتبر الأولاد الذين دون الحلم مسلمين . ولا يوافق الشافعي على ما يذهب إليه البعض من أن الأولاد الذين يولدون قبل إسلام أبويهم يبقون على غير الإسلام حتى يقفوا على أسرار الدين فيعتنقونه من تلقاء ذاتهم . وإذا أسلمت زوجة الذمي بعد دخوله بها فلها المهر كاملا غير منقوص . أما إذا كان إسلامها قبل أن يدخل بها الذمي تقاسمته وإياه مناصفة . ويحتم الشافعي على الذمية التي تتزوج مسلما أن تراعي بعض شروط الإسلام كالوضوء وإلا جردت زوجها من حقوقه ( أو جردت من حقوق زوجها ) . وإذا طلق المسلم زوجته النصرانية ثلاث مرات ؟ ثم تزوجت نصرانيا ؟ ثم طلقها ذلك النصراني ؟ حل للمسلم الزواج منها مرة أخرى بعد انقضاء عدتها . وإذا أسلمت جارية النصراني حيل بينها وبينه وأعتقت عند موته . أما إذا أسلمت زوجة النصراني وزوجها غائب في سفر طويل ؟ فلها أن تنتظر عودته لعله يسلم هو الآخر ؟ أو تتزوج غيره أن أحبت !
لو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج

28

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست