responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 30


تيمية ومالك والشافعي . إذ الصعوبة في هذا الأمر سببها وجود حديثين مرويين عن محمد .
أحدهما يقول : من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها ليوجد في مسيرة أربعين عاما أو لا يحل دم أمرء مسلم إلا بثلاث ؟ زنا بعد إحصان ؟ وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس والآخر : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده . إزالة لهذا التناقص قال بعض الفقهاء إن المراد من الحديث الثاني هو الكافر الحربي . إذا قتل مسلم وذمي معا ذميا آخر يقتل الذمي فقط عند الشافعي ومالك وابن حنبل . وإن ذمي قتل مسلما أو ذميا يقتل ؟ وإذا اهتدى إلى الإسلام لا يقتل إن لم يطلب دمه من ذوي القتيل . إن دية الذمي موضوع خلاف بين الفقهاء ؟ يقول الأحناف بأنها مثل دية المسلم ويحتجون لما روي عن الخلفاء . أما المذاهب الثلاثة فتقول بأن للذمي القتيل نصف دية المسلم .
ملابس أهل الذمة :
حدد عمر بن الخطاب أنواع الملابس وطريقة ركوب أهل الذمة فاشترط عليهم لبس الزنار ؟
ونهاهم عن التشبيه بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم ؟ وأمرهم أن يجعلوا في أوساطهم زنارات وأن تكون قلانسهم مضربة ؟ وأمر عمر بمنع نساء أهل الذمة من ركوب الرحائل .
فكتب إلى عدى بن أرطأة عامله على العراق : مروا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العمائم ويلبسوا الأكيسة .
تحدث أبو يوسف عن لباس أهل الذمة وزيهم فقال : لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته . واعتمد أبو يوسف في تفسير ذلك على قول عمر بن الخطاب : حتى يعرف زيهم من زي المسلمين !
ولاية الذمي على المسلم :
لا

30

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست