responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 27


زال حكم الدين الذي كان عليه ؟ فيدفن وحده . ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه أصحها ما ذكرناه ؟ والثاني :
تدفن في مقابر المسلمين . قال أصحاب هذا الوجه : وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه ؟
والثالث : تدفن في مقابر أهل دينها ؟ لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها ؟ فلم يثبت له شئ من أحكام أموات المسلمين ؟ فتفرد بهذا الحكم وحده ؟ والرابع : أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين .
الوضع القانوني للمعابد في الفقه :
على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد . يمكننا أن نختصر الأحكام المتفق عليها كما يلي :
1 - لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها . الرخصة في هذا المجال تمنح فقط كحالة استثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد اليهودية تخدم مصلحة المسلمين .
2 - يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة ؟ وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة ؟ غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عقد معه عهد الصلح .
3 - أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع ؟
ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين . ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى عمر بن الخطاب ( كتاب الخراج ص 127 : ؟ القاهرة 1934 ) .
قضايا الزواج :
إن زواجا تم حسب الشرع المعترف به للديانة يقبل في الإسلام أو يسامح . وإذا وجد مانع لعقد الزواج مثل القرابة أو عدم حضور الشهود فليس

27

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست