نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 27
زال حكم الدين الذي كان عليه ؟ فيدفن وحده . ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه أصحها ما ذكرناه ؟ والثاني : تدفن في مقابر المسلمين . قال أصحاب هذا الوجه : وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه ؟ والثالث : تدفن في مقابر أهل دينها ؟ لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها ؟ فلم يثبت له شئ من أحكام أموات المسلمين ؟ فتفرد بهذا الحكم وحده ؟ والرابع : أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين . الوضع القانوني للمعابد في الفقه : على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد . يمكننا أن نختصر الأحكام المتفق عليها كما يلي : 1 - لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها . الرخصة في هذا المجال تمنح فقط كحالة استثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد اليهودية تخدم مصلحة المسلمين . 2 - يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة ؟ وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة ؟ غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عقد معه عهد الصلح . 3 - أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع ؟ ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين . ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى عمر بن الخطاب ( كتاب الخراج ص 127 : ؟ القاهرة 1934 ) . قضايا الزواج : إن زواجا تم حسب الشرع المعترف به للديانة يقبل في الإسلام أو يسامح . وإذا وجد مانع لعقد الزواج مثل القرابة أو عدم حضور الشهود فليس
27
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 27