responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 26


واثلة . وقال أبو طالب :
سألت أحمد عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم ؟ قال . تدفن في ناحية ؟ ولا تكون مع النصارى لمكان ولدها ؟ ولا مع المسلمين فتؤذيهم . وقال المروذي : سألت أبا عبد الله عن النصرانية ؟ يكون في بطنها المسلم ؟ فتبسم وقال : ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين ! يعني مقابر المسلمين والنصارى . قال المروذي : وكأن كلام أبي عبد الله أنه لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين ( من أجل ) الذي في بطنها . وسئل أيضا : ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تدفن ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ؟ عن عمر : تدفن مع المسلمين ؟ وعن واثلة : تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى ؟ وذكر آخر أنها تدفن مع النصارى . قال : أعجب إلى أن تدفن بينهما . قلت : فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين ؟
فتبسم ولم يكرهه .
قلت : أما أثر واثلة فقال ابن أبي شيبة : حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع في امرأة نصرانية ؟ في بطنها ولد من مسلم ؟ قال : تدفن في مقبرة بين مقابر المسلمين والنصارى . وأما أثر عمر فقال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر قال : ماتت امرأة بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية ؟ فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها . قالوا : ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها ؟ لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه ؟ فيكون حينئذ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن . قال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته : دفنت منفردة كالمرتد .
قلت : ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ؟
ودفعه إلى الكفار يتولونه ؟ وقد

26

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست