responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 25


أنه لا تجوز الصلاة لأموات المشركين ( 84 : 9 ) . إذا تعلق الأمر بوفاة امرأة مسلم وهي حامل فهنا خلاف طويل ؟ يقول البعض بجواز دفنها في مقبرة للمسلمين ؟
والبعض الآخر بوجوب دفنها في مقبرة النصارى . هنا أريد أن أذكر طرفا من الآراء الطريفة التي ينقلها إلينا الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ( 691 - 751 ) في كتابه أحكام أهل الذمة :
الكافرة تموت وفي بطنها طفل مسلم :
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم ؟ فقال : يروى عن واثلة : تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى . وقال حنبل في موضع آخر : قلت : فإن ماتت وفي بطنها ولد منه ؟ أين ترى أن تدفن ؟ قال : قد قالوا : تدفن في حجرة من قبور المسلمين . قال أبو داود : سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ؟ وقال : أرى أن تدفن ناحية من قبور المسلمين ؟
لو كانت مقبرة على حدة ! قلت ما الذي تختار ؟ فذكر قوله هذا . وقال إسحاق بن منصور :
قلت لأبي عبد الله : المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا ؟ قال : حديث واثلة . وقال الفضل بن زياد : سمعت أحمد . وسئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل : يقال تدفن في مقبرة المسلمين ؟ ويقال في مقابر النصارى . قال الفضل بن زياد : وقال أبو الحارث : قال سمرة : تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى قيل له : فما ترى ؟ قال : لو كان لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسنه ! قال الخلال : أخطأ أبو الحارث في قوله : سمرة ؟ إنما هو

25

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست