responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 24


لشرف المسلمة .
اللقيط :
إذا وجد طفل في بلد إسلامي يعتبر مسلما ؟ أو ينسب إلى أهل الذمة إذا وجد في محل غير مسكون من المسلمين . وإذا وجد بمقربة من صومعة أو معبد يهودي في قرية سكانها غير المسلمين فيعود إلى ديانة الذميين عند أبي حنيفة والشافعي ( الأحكام الشرعية في الأحكام الشخصية للأسرة الإسلامية بيروت ؟ ص 200 - 202 ) ( الأحكام الشخصية للأسرة الإسلامية ؟ زكريا البري ؟ القاهرة ) .
إذا اعتبر الولد مسلما وربي وفق الشرع الإسلامي وأنكر إسلامه بعد وصوله سن البلوغ ؟ يقتل قتل المرتد عند مالك وابن حنبل والشيعة وبعض الشافعية . إن اعتبر اللقيط مسلما لا يجوز تسليمه لذمي من أجل الحضانة . وإذا اختلف مسلم مع ذمي في نسب اللقيط فيعود الولد للمسلم .
التعليم :
يجوز للذميين أن يعلموا أولادهم وأتباع دينهم عقائدهم الدينية ؟ غير أن الفقهاء اختلفوا فيما يجوز لهم تعليم الديانة الإسلامية . لقد أباح أبو حنيفة بالإشارة إلى القرآن ( 16 : 125 ) بينما يحرم مالك على المسلمين حتى تعليم اللغة العربية لأهل الذمة .
حرية الدين والعبادة :
اتفق الفقهاء بأن لأهل الذمة حق القيام بواجباتهم الدينية والعبادية بشرط ألا يغادروا معابدهم من أجل العبادة ؟ ولا يثيروا شكوكا في شوكة الإسلام . لكن الصعوبة في تعيين المقصود من هذه العبارة الغامضة ( أي إثارة الشك في شوكة الإسلام ) أدت إلى خلافات عديدة بين الفقهاء ؟ الذين منعوا تارة دق النواقيس بتاتا وجوزوه تارة أخرى ؟ أو إذا رخصوا به اختلفوا في المواعيد . ما يتصل بالقداس الديني فهناك اتفاق بين الفقهاء على

24

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست