نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 23
الإسلامي أن الإسلام لا يبالي إن كان الذمي مطيعا لدينه أو غير مطيع . فللذمي أن يعتنق الإسلام أو ديانة أخرى عند أبي حنيفة والإمام مالك . يقول فقهاء آخرون إن الذمي لا يجوز أن يترك دينه إلا إذا أراد اعتناق الإسلام ؟ وإلا شأنه شأن المرتد ؟ فيعاقب إما جلدا أو حبسا أو نفيا كما يقول الشافعي وابن حنبل وذلك بحجة الآية : قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوارة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ( المائدة 68 ) . وينسب لأحمد بن حنبل أن ارتداد امرء من اليهودية إلى الصابئية يختلف عن اهتداء امرء من الصابئية إلى اليهودية وكذلك يجوز ارتداده عن اليهودية إلى النصرانية ؟ بينما يلقى الذمي المهتدي إلى الإسلام عقاب ما يعاقب به المسلم المرتد إذا مرق من الإسلام . يدرس محمد أبو زهراء في مؤلفه العقوبة وضع المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام لأغراض معينة مثل الطلاق من زوج مسيحي أو الرغبة في الزواج من مسلمة . اهتداءات من هذا القبيل نراها مشكوكا في أمرها . إن ذميا اهتدى إلى الإسلام ولم يقم بما يترتب عليه من واجبات ولا يبالي بما يقوله الإسلام ؟ لا يعتبر في عداد المسلمين ؟ ويجري عليه عقاب المرتد بدون هوادة ردعا من التلاعب بالإسلام وعقائده . الطفل غير البالغ ( أو غير الحالم ) : هو يتبع ديانة والديه . إن كانا من ديانتين مختلفتين فلأفضلهما . هذا يتناقض مع قول الفقهاء بأن الكفر ملة واحدة . إذا اهتدى أحد الأبوين إلى الإسلام فالطفل مسلم . باستثناء الأمة لذمي حر اهتدت إلى الإسلام ؟ فيتبع الولد في هذا الحال دين أبيه ؟ غير أن الزواج يلغى حفظا
23
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 23