107 - أن لا يذبح شيئاً من الحيوان قد رباه [1] . فعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال : قلت له : « كان عندي كبش سمنته لأضحى به ، فلما أخذته فأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته . قال : فقال : ما كنت أحب لك أن تفعل . لا تربين شيئاً من هذا ثم تذبحه » . 108 - أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه [2] .
[1] الوسائل ( ط الإسلامية ) ج 16 ص 308 وج 10 ص 175 عن تهذيب الأحكام ، والكافي ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 69 . ومجمع الفائدة ج 11 ص 165 وج 7 ص 315 والحدائق الناضرة ج 17 ص 213 ومستند الشيعة ج 12 ص 369 ومسالك الأفهام ج 12 ص 34 . وراجع : مدارك الأحكام ج 8 ص 87 وذخيرة المعاد ج 3 ص 679 وجواهر الكلام ج 19 ص 230 وج 36 ص 293 وجامع المدارك ج 2 ص 479 وفقه الصادق ج 12 ص 122 والكافي ج 4 ص 544 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 393 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 452 وج 9 ص 83 . [2] الفايق في غريب الحديث ج 3 ص 208 والجامع الصغير ج 2 ص 689 وكنز العمال ج 4 ص 98 وفيض القدير ج 6 ص 406 وشرح الأسماء الحسنى ج 1 ص 276 والكامل ج 3 ص 135 .