فعن الوضين بن عطاء : أن جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت منه حتى أتت النبي « صلى الله عليه وآله » ، واتبعها ، فأخذها يسحبها برجلها ، فقال لها النبي « صلى الله عليه وآله » : إصبري لأمر الله ، وأنت يا جزار ، فسقها إلى الموت سوقاً رفيقاً . 105 - أن يستعمل السكين الحادة [1] . 106 - أن لا يقطع النخاع قبل خروج الروح [2] . فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت » . يعني بقوله : « ولا تنخعها » قطع النخاع ، وهو عظم في العنق .
[1] مستند الشيعة ج 10 ص 448 وكشف اللثام ( ط ق ) ج 2 ص 258 ودعائم الإسلام ج 2 ص 174 وبحار الأنوار ج 62 ص 327 والمعجم الأوسط ج 2 ص 179 والكامل ج 6 ص 426 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 131 . [2] راجع : مستدرك الوسائل ج 16 ص 131 والمصنف للصنعاني ج 4 ص 492 و 463 والوسائل ج 16 ص 258 و 167 وراجع ص 276 وفي هامشه عن الكافي ج 2 ص 147 و 148 وعن التهذيب ج 2 ص 351 و 352 و 353 وبحار الأنوار ج 10 ص 256 وج 62 ص 327 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 333 وإيضاح الفوائد ج 4 ص 137 .