102 - أن لا يُجر الحيوان إلى الذبح بعنف [1] . 103 - أن لا يُجره برجله إلى الذبح [2] . 104 - أن ينزله ويضجعه برفق قبل الذبح . فعن أبي جعفر محمد بن علي « عليهما السلام » ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين » [3] . وعن جعفر بن محمد « عليهم السلام » : أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » [4] .
[1] مسالك الأفهام ج 11 ص 491 والتحفة السنية ص 307 ورياض المسائل ( ط ق ) ج 2 ص 276 ومستند الشيعة ج 15 ص 448 وجواهر الكلام ج 36 ص 133 وفقه الصادق ج 24 ص 44 وبحار الأنوار ج 62 ص 315 والمصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 640 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1059 والمصنف للصنعاني ج 4 ص 493 والعهود المحمدية ص 394 وفيض القدير ج 6 ص 175 . [2] المصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 640 والمصنف للصنعاني ج 4 ص 493 والعهود المحمدية للشعراني 394 وفيض القدير ج 6 ص 175 . [3] دعائم الإسلام ج 2 ص 179 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 132 عنه . [4] دعائم الإسلام ج 2 ص 180 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 132 عنه وراجع ص 133 عن دعائم الإسلام أيضاً .