الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل [1] ، فقد يكون ذلك النهي لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان قد نهى عنها . 84 - أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث لا يراهما رجل ولا امرأة [2] . فقد روى السكوني : « أن علياً « عليه السلام » مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لأنه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون ، وهو من المنكر إلا أن تواريه ، حيث لا يراه رجل ولا امرأة » . 85 - أن لا يجعل الحيوان المتصرف ( أي المتحرك ) بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء الثابت . أي أن عليه أن لا يفرض على الحيوان الوقوف وعدم الحركة .
[1] بحار الأنوار ج 61 ص 217 وحياة الحيوان ج 1 ص 288 [2] المحاسن ص 634 وبحار الأنوار ج 61 ص 225 و 226 وج 100 ص 78 عنه وعن نوادر الراوندي ومستدرك سفينة بحار الأنوار ج 3 ص 252 والمهذب البارع ج 3 ص 186 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 473 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 8 ص 381 وج 14 ص 94 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 286 وج 14 ص 288 ومكارم الأخلاق ص 236 وكتاب النوادر ص 119 وعوالي اللآلي ج 3 ص 305 .