« قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل ، ولا تقلدوها الأوتار » [1] . وأما ما ورد : من أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تقلد
[1] بحار الأنوار ج 61 ص 210 والمجازات النبوية ص 259 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 260 ودعائم الإسلام ج 1 ص 345 وكتاب النوادر ص 122 ومستدرك سفينة بحار الأنوار ج 3 ص 245 ومسند احمد ج 3 ص 352 وج 4 ص 345 وسنن أبي داود ج 1 ص 576 وسنن النسائي ج 6 ص 218 والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 330 . وراجع : مجمع الزوائد ج 5 ص 259 و 261 وعن فتح الباري ج 6 ص 99 وحاشية السندي على النسائي ج 6 ص 218 وعن عون المعبود ج 7 ص 161 والمصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 706 والسنن الكبرى للنسائي ج 3 ص 37 ومسند أبي يعلى ج 13 ص 115 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 274 والمعجم الأوسط ج 9 ص 13 والمعجم الكبير ج 22 ص 381 ومسند الشاميين ج 1 ص 430 الفايق في غريب الحديث ج 3 ص 344 والجامع الصغير ج 1 ص 640 وكنز العمال ج 16 ص 422 وج 12 ص 328 وفيض القدير ج 3 ص 682 و 683 وكشف الخفاء ج 1 ص 398 وأحكام القرآن ج 3 ص 89 و 502 والجامع لأحكام القرآن ج 8 ص 37 والدر المنثور ج 3 ص 196 و 198 . وراجع أيضاً : سبل الهدى والرشاد ج 7 ص 384 و 386 والنهاية في غريب الحديث ج 4 ص 99 وج 5 ص 148 ولسان العرب ج 3 ص 366 وج 5 ص 274 ومجمع البحرين ج 3 ص 540 وتاج العروس ج 2 ص 475 .