responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 55


قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب .
وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب على بعضها .
52 - أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها .
فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ، فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال [1] .
53 - أن لا يجيعها [2] .



[1] بحار الأنوار ج 41 ص 118 والمناقب لابن شهر آشوب ج 2 ص 111 ودعائم الإسلام ج 2 ص 497 ومستدرك الوسائل ج 17 ص 134 والمصنف لابن أبي شيبة ج 5 ص 133 .
[2] كنز العمال ( ط الهند ) ج 9 ص 37 و ( ط سوريا ) ج 13 ص 382 عن الطبراني وبحار الأنوار ج 61 ص 111 وميزان الحكمة ج 1 ص 712 ومسند أحمد ج 1 ص 204 ز 205 وسنن أبي داود ج 1 ص 574 والمستدرك للحاكم ج 2 ص 100 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 13 والمصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 437 ومسند أبي يعلى ج 12 ص 159 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص 159 ورياض الصالحين للنووي ص 437 والعهود المحمدية ص 395 وتفسير الإمام العسكري ص 639 وتفسير الثعالبي ج 3 ص 384 وج 5 ص 176 وتاريخ مدينة دمشق ج 4 ص 374 وأسد الغابة ج 3 ص 134 وتهذيب الكمال ج 1 ص 237 وج 6 ص 165 وسير أعلام النبلاء ج 3 ص 457 والبداية والنهاية ج 6 ص 151 وسبل الهدى والرشاد ج 9 ص 512 وج 12 ص 405 .

55

نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست