51 - أن لا يحرِّش فيما بينها [1] إلا الكلاب . فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها . وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن التحريش بين البهايم ؟
[1] كنز العمال ( ط الهند ) ج 9 ص 37 عن الترمذي ، وأبي داود وراجع : بحار الأنوار ج 61 ص 223 و 226 و 227 وج 97 ص 191 والمحاسن ص 634 و 628 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 60 ، والسرائر ج 3 ص 563 المستطرفات ، والكافي ج 6 ص 554 ، وسنن أبي داود ج 1 ص 577 وج 3 ص 36 وعون المعبود ج 2 ص 331 وج 7 ص 165 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 8 ص 382 ومسند ابن أبي الجعد ص 313 والأدب المفرد ص 263 والمعجم الأوسط ج 2 ص 331 والكامل ج 3 ص 191 و 238 وج 6 ص 6 والجامع للشرايع ص 397 ونيل الأوطار ج 8 ص 249 وفقه السنة ج 3 ص 511 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 287 وكنز الفوائد ص 294 وعوالي اللآلي ج 1 ص 171 والفصول المهمة ج 3 ص 352 و 353 ومستدرك سفينة بحار الأنوار ج 2 ص 255 ومواقف الشيعة ج 3 ص 201 وميزان الحكمة ج 1 ص 714 وسنن الترمذي ج 3 ص 126 والسنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 22 وتحفة الأحوذي ج 5 ص 299 والمصنف للصنعاني ج 11 ص 454 ومسند أبي يعلى ج 4 ص 389 والمعجم الكبير ج 11 ص 70 والجامع الصغير ج 2 ص 683 وفيض القدير ج 2 ص 452 وضعيف سنن الترمذي ص 195 .