22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره . فقد ورد : « أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم » [1] . أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ، أم في النهار . 23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ، فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين » [2] .
[1] بحار الأنوار ج 62 ص 275 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 16 ص 239 و 240 و 241 و 117 راجع : مستدرك الوسائل ج 3 ص 63 ودعائم الإسلام ج 2 ص 168 . [2] بحار الأنوار ج 61 ص 223 عن أمالي الطوسي ، وعن ثواب الأعمال ، والسنن الكبرى ج 8 ص 13 .