24 - لا يحرق الحيوان . فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » : « أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » [1] . 25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب . فقد قال سوادة بن الربيع : أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته . فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ، ومرهم
[1] بحار الأنوار ج 61 ص 267 وج 73 ص 329 وج 30 ص 515 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 12 ص 220 وج 8 ص 379 . وراجع : منتهى المطلب ( ط ق ) ج 2 ص 924 والحدائق الناضرة ج 18 ص 100 ونيل الأوطار ج 8 ص 139 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 5 والأمالي ص 510 ومكارم الأخلاق ص 425 . وراجع أيضاً : مستدرك سفينة بحار الأنوار ج 2 ص 507 ومكاتيب الرسول ج 2 ص 141 وشرح صحيح مسلم ج 12 ص 218 وعن فتح الباري ج 6 ص 130 وتحفة الأحوذي ج 5 ص 24 وعون المعبود ج 7 ص 273 والسير الكبير ج 3 ص 1045 .