21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض العدو . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها » [1] .
[1] وسائل الشيعة ج 16 ص 307 و 308 وج 8 ص 396 وج 5 ص 52 والكافي ج 5 ص 49 والتهذيب ج 6 ص 173 وج 9 ص 82 ، وبحار الأنوار ج 61 ص 222 و 23 وج 94 ص 25 عن الكافي وعون المعبود ج 2 ص 333 وسنن أبي داود ج 3 ص 29 والمحاسن ج 2 ص 634 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 301 وج 16 ص 157 .