جميل ومحمد بن حمران « سألا أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون ، فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل » . 6 - جواز أكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح ، لأنهم يريدون به الله ، كخبر عبد الملك « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح ، فقال : إنما أرادوا بالمسيح : الله » . 7 - إطلاق النهي عن أكلها مع التعليل بأن الاسم لا يؤمن عليه إلا المسلم ، كمرسل ابن أبي عمير « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة أهل الكتاب ، فقال : والله ما يأكلون [ إلا ] ذبائحهم ، فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم ؟ إنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلا مسلم » . 8 - جعل المدار على ذكر اسم الله وعدمه ، كخبر الورد ابن زيد « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : حدثني حديثا وأملاه عليّ حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ ! قال : قلت ، حتى لا يرده عليّ أحد : ما تقول في مجوسي قال : بسم الله ثم ذبح ؟ فقال : كل ، قلت : فمسلم ذبح ولم يسم ، فقال : لا تأكله ، إن الله يقول * ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِه مُؤْمِنِينَ ) * الأنعام : 118 » . 9 - التفصيل بين اليهود والنصارى وبين المجوس ، لأنهم ليسوا أهل كتاب . كخبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال : أما المجوسي فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمّوا » . 10 - النهي عن المجوس ونصارى تغلب ، كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، وقال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب » . 11 - نصارى العرب ، كخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام « قال أمير