الحلي مصنف شرائع الإسلام بقوله : « فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه ، وكان الذي جرأه على ذلك تعبير المصنف [ مصنف شرائع الإسلام ] وغيره عن ذلك بقوله : ( وفي الكتابي روايتان : أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ) - بناء على أنه كتابي - المشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوص فيها مختلفة ، ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم ونحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية » ( الجواهر ج 36 ص 80 ) . والتصنيف الذي ذكره صاحب الجواهر حول ذبيحة أهل الكتاب حسب الروايات الواردة عن أهل البيت ( ع ) كما يلي : 1 - إطلاق النهي عن ذبيحة أهل الكتاب ، كخبر أبي المعزا عن جماعة عن أبي إبراهيم عليه السّلام : « سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها » . إلى غير ذلك من النصوص . 2 - نفي البأس عن ذلك ، كصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السّلام « عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به » . 3 - جعل المدار على سماع التسمية وعدمه ، كخبر حمران ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي ، فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه ) * الأنعام : 121 . وأخبار أخرى بنفس المعنى . 4 - جعل المدار على سماع التسمية أو أخبار رجل مسلم بها ، كخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل » . 5 - جواز الأكل من ذبيحة أهل الكتاب إلا مع حضورهم ولم يسموا ، كخبر