التسمية عمدا أو سهوا ، ووافقهم صاحب الكشاف [1] في ظاهر كلامه مع أنه حنفي الفروع حيث قال عند تفسير قوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه وإِنَّه لَفِسْقٌ ، وإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) * الأنعام : 121 ، وهذه عبارته : إن من حق ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كيف ما كان لما ترى في الآية من التشديد العظيم [2] انتهى . وذهب الشافعية والمالكية إلى إباحة أكلها مطلقا [3] . وذهب جماهير الإمامية إلى التفصيل بأنه إن تركها عمدا حرم أكلها ، وإن تركها سهوا لم يحرم وهو مذهب الحنفية [4] . فهذه هي المذاهب المشهورة . < فهرس الموضوعات > فصل : حجة الإمامية < / فهرس الموضوعات > فصل : حجة الإمامية احتج جمهور الإمامية على تحريم ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه وإِنَّه لَفِسْقٌ ) * . الأنعام : 121 ، وأهل الكتاب لا [5] يذكرون الله تعالى على ذبائحهم فتكون محرمة بنص
[1] صاحب الكشاف هو الزمخشري ( 467 - 538 ه ) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ( أبو القاسم الزمخشري ) . مفسر ، محدث ، متكلم ، نحوي ، لغوي ، بياني . ولد بزمخشر من قرى خوارزم ، وقدم بغداد ، وسمع الحديث وتفقه ، ورحل إلى مكة فجاور بها وسمي جار اللَّه . من تصانيفه الكثيرة : الكشاف في حقائق التنزيل ، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار وغير ذلك ( معجم المؤلفين ج 12 ص 186 ) . [2] الكشاف ج 2 ص 62 . [3] يراجع الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 21 - 23 كتاب الحظر والإباحة . [4] المصدر السابق ج 2 ص 21 - 23 . والظاهر حصول سقط في المقام ولعل الصواب : وذهب جماهير الإمامية إلى التحريم ، وبعضهم إلى التفصيل . [5] ( لم ) في النسخة - ب .