responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 64


الكتاب ، ولو فرض أن النصراني تلفظ باسم الله عند الذبح فإنما يقصد الإله الذي يعتقد أنه أبو [ كذا ] المسيح ، وكذا اليهودي إنما يقصد الإله الذي عزيز ابنه ، فوجود هذا اللفظ في الحقيقة كعدمه ، وأما تأويل قوله تعالى * ( مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه ) * [1] بالميتة ظاهر البعد ، وقوله تعالى عقيب ذلك :
* ( وإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ ) * . إلى قوله تعالى * ( إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) * [2] لا يدل عليه كما سنذكره . وأبعد منه تأويل ما لم يذكر اسم الله عليه ، وأما وقوع مثل هذا التأويل في قوله تعالى * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * المائدة : 44 ، فإنما هو لعدم استقامة الكلام بدونه ، بخلاف ما نحن فيه ، على أن ارتكابه هناك يشفي الغليل لما نقل أن النصارى يذكرون اسم المسيح عند الذبح .
واحتج الإمامية أيضا بالروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، كما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام ، قال : سألته عن النصارى العرب أتوكل ذبائحهم ، فقال : كان علي [ بن الحسين ] عليه السّلام ينهى عن ذبائحهم و ( عن ) صيدهم و ( عن ) [3] مناكحتهم [4] .
وكما رواه إسماعيل بن جابر عن ( الإمام ) [5] أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام أنه قال عند جريان ذكر أهل الكتاب لا تأكلوا [6] ذبائحهم [7] .
وما رواه الحلبي في الصحيح أنه سأل عليه السّلام [8] عن ذبائح نصارى



[1] سورة الأنعام ، آية : 121 .
[2] سورة الأنعام ، آية : 121 .
[3] ( عن ) غير موجودة في متن الحديث . فروع الكافي ج 6 ص 239 .
[4] فروع الكافي ج 6 ص 239 باب ذبائح أهل الكتاب ، حديث رقم 4 .
[5] ما بين القوسين غير موجودة في النسخة - أ .
[6] ( لا تأكل ) في متن الحديث . الكافي ج 6 ص 240 .
[7] فروع الكافي ج 6 ص 240 باب ذبائح أهل الكتاب ، حديث رقم 13 .
[8] ( سئله ) في النسخة - أ .

64

نام کتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست