عرفي ، وأهل العرف يلزمون بالإتيان بأي جزء يمكن ، ولأن العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة عرفا وعقلا ، فتأمل . ولعله ورد في الأخبار في السلم وغيره ما ذكرناه ، فلاحظ . ولأن البيع قبل فسخ البعض كان صحيحا بالنسبة إلى كل بعض بعض ، وبعد تحقق الفساد بالنسبة إلى بعض لا يلزم فساد الباقي ، بل يكون صحيحا بحكم الاستصحاب . والمراد من الصحة ترتب الآثار الشرعية ، إن كان على سبيل اللزوم ، فعلى اللزوم ، وإن كان على سبيل الجواز ، فعلى الجواز ، فتدبر . ثم لا يخفى أن المشتري لو جعل الثمن مال الغير يصير العقد فضوليا بالنسبة إليه ، وكذا إن ضم مال الغير مع ماله ، فإن أجاز المالك صح وإلا بطل في الأول ، وفي مال الغير في الثاني وللبائع خيار الفسخ ، لعين ما ذكرنا بالنسبة إلى المشتري . ومما ذكر ظهر حال ما لو كان المبيع والثمن جميعا مال الغير كلا أو بعضا ، بأنه مع إمضاء المالك يصح الكل ، ومع فسخه يبطل الكل في الأول ، وفي خصوص مال الغير في الثاني ، ويكون للبائع والمشتري جميعا خيار تبعض الصفقة . ومما ذكر ظهر حال ما لو خرج المبيع أو الثمن كلا أو بعضا ، حرا أو خمرا ، أو غيرهما مما لا يصح تملكه . ومما ذكرنا ، إذا وقع العقد صحيحا بالقياس إلى خصوص بعض الثمن وبعض المبيع ، وباطلا بالقياس إلى البعض الآخر منهما من جهة استحالة الصحة بالنسبة إلى المجموع منهما ، وقلنا بأنه يرجع الصحة إلى النصف منهما ، مثل : ما لو باع وكيلان للبائع المبيع من مشتريين دفعة فقيل : إنه باطل رأسا ، لاستحالة صحة المجموع والترجيح بلا مرجح ، وقيل : يصح كل واحد منهما على سبيل التنصيف ،