responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 96


عرفي ، وأهل العرف يلزمون بالإتيان بأي جزء يمكن ، ولأن العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة عرفا وعقلا ، فتأمل .
ولعله ورد في الأخبار في السلم وغيره ما ذكرناه ، فلاحظ .
ولأن البيع قبل فسخ البعض كان صحيحا بالنسبة إلى كل بعض بعض ، وبعد تحقق الفساد بالنسبة إلى بعض لا يلزم فساد الباقي ، بل يكون صحيحا بحكم الاستصحاب .
والمراد من الصحة ترتب الآثار الشرعية ، إن كان على سبيل اللزوم ، فعلى اللزوم ، وإن كان على سبيل الجواز ، فعلى الجواز ، فتدبر .
ثم لا يخفى أن المشتري لو جعل الثمن مال الغير يصير العقد فضوليا بالنسبة إليه ، وكذا إن ضم مال الغير مع ماله ، فإن أجاز المالك صح وإلا بطل في الأول ، وفي مال الغير في الثاني وللبائع خيار الفسخ ، لعين ما ذكرنا بالنسبة إلى المشتري .
ومما ذكر ظهر حال ما لو كان المبيع والثمن جميعا مال الغير كلا أو بعضا ، بأنه مع إمضاء المالك يصح الكل ، ومع فسخه يبطل الكل في الأول ، وفي خصوص مال الغير في الثاني ، ويكون للبائع والمشتري جميعا خيار تبعض الصفقة .
ومما ذكر ظهر حال ما لو خرج المبيع أو الثمن كلا أو بعضا ، حرا أو خمرا ، أو غيرهما مما لا يصح تملكه .
ومما ذكرنا ، إذا وقع العقد صحيحا بالقياس إلى خصوص بعض الثمن وبعض المبيع ، وباطلا بالقياس إلى البعض الآخر منهما من جهة استحالة الصحة بالنسبة إلى المجموع منهما ، وقلنا بأنه يرجع الصحة إلى النصف منهما ، مثل : ما لو باع وكيلان للبائع المبيع من مشتريين دفعة فقيل : إنه باطل رأسا ، لاستحالة صحة المجموع والترجيح بلا مرجح ، وقيل : يصح كل واحد منهما على سبيل التنصيف ،

96

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست