responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 95


ويتغوط عليه - العياذ بالله - إلى غير ذلك من أنواع الاستخفافات ، بل وأشد ، وما ورد في تعظيم القرآن يمنع عن بيعه وشرائه له ، فتأمل .
قوله : [ لأنه ] ينعتق عليه في الحال ، فالبيع عليه أصلح له . . إلى آخره [1] .
فإن آن تملكه هو آن انعتاقه من دون تأخر زماني أصلا ، بل تأخره تأخر المعلول عن العلة ، وإن كانا في الزمان متساويين ومتحدين فلا يتحقق زمان يكون له عليه سبيل ، مع أنه أصلح له ، و " الإسلام يعلو ولا يعلى " [2] ، فلا يصير إسلامه منشأ لبقائه على الرق وعدم زواله عنه وعدم صيرورته حرا .
قوله : ويقسط الثمن ، لتمييز ثمن ماله ، ويحتمل [ البطلان ] . . إلى آخره [3] .
لا يخفى ، أن البائع جعل في عهدته إعطاء المجموع ، وهو عبارة عن الأجزاء ، فالواجب عليه الوفاء بالجميع ، فإن لم يمكنه الوفاء به وأمكن الوفاء بالبعض يجب عليه ، لأنه كان واجبا عليه في ضمن الجميع ، ولا يمكنه الاعتذار بأني لما لم يمكنني الوفاء بالجميع لا أوف بما كان واجبا علي في ضمن المجموع ، بل الواجب عليه الوفاء بما أمكنه ، بحكم الاستصحاب ، ولقول علي ( عليه السلام ) : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " [4] ، وقوله ( عليه السلام ) : " الميسور لا يسقط بالمعسور " [5] ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " [6] ، ولأن امتثال الأمر واجب ، وهو أمر



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 162 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 4 / 243 الحديث 778 ، عوالي اللآلي : 1 / 226 الحديث 118 و 3 / 496 صدر الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 26 / 14 الحديث 32383 ، مستدرك الوسائل : 17 / 142 صدر الحديث 20985 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 162 .
[4] عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 .
[5] عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع تفاوت يسير .
[6] عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 مع تفاوت يسير .

95

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست