responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 94


نفسه فيمكن أن لا يكون مانع فيه ، لأنه تصرف في مال مسلم بطيبة نفسه .
لكن لو أنكر صاحب المال الرضا يتحقق الإشكال ، وأما إذا لم ينكر ، إلا أنه يقول : أريد منك مالي ، وكان موجودا ، فلا تأمل في وجوب الرد عليه ، وأما إذا كان تالفا ففيه أيضا إشكال من جهة عموم : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1] وأمثاله ، وأنه لم يتحقق منه عهد ولا عقد ولا شرط في أنه إذا أتلف يكون مجانا بغير استحقاق عوض ، ومن أنه أتلف بسبب علمه برضاه في الإتلاف كذلك ، فتأمل .
قوله : فإن الذي يظهر من كلامهم عدمه . . إلى آخره [2] .
لعل مراده ( رحمه الله ) إذا رضي بالتقاص بمجرد تعذر الوصول إلى حقه ، وأما الفقهاء فالظاهر من كلامهم عدم جواز التقاص بمجرد ذلك ، بل لا بد - عندهم - من العرض على حاكم الشرع واستيفاء حقه بحكمه ، إلا أن لا يمكن الإثبات عنده وتوقف حكمه على الإثبات ، كما سيجئ الإشارة منه في آخر مبحث القرض في بابه ، فتأمل ولاحظ .
قوله : هو تعظيم كتاب الله العزيز ، قاله في " التذكرة " . . إلى آخره [3] .
لعل مراده أن جعل المصحف مملوك الكافر استخفاف به ، بل جعله مملوك المسلم أيضا استخفاف ، ولذا منع عن بيعه وشرائه مطلقا ، وإنما يباع الورق والمداد والجلد ، ولا يجوز أن يباع ويشترى للكافر ، لأنه استخفاف ، ولأن الظن حاصل بأن الكافر يستخف بالقرآن ويستهين ، وربما يلقيه في القاذورات ويبول



[1] عوالي اللآلي : 2 / 345 الحديث 10 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 الحديث 20819 ، المستدرك على الصحيحين : 2 / 55 الحديث 2302 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 160 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 161 .

94

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست