إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الصادر من المملوك لنفسه ، وتوقفه على إذن سيده [1] ، رد بذلك على ربيعة الرأي [2] بحكمه بفساد هذا الفضولي لكونه فضوليا ، وإن علل ( عليه السلام ) الصحة بكون المملوك لم يعص الله بل عصى سيده . وتوهم منه متوهم دلالته على أن النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، فبني على أن هذا الفضولي لم يكن حراما [3] . لكن بعد ملاحظة أن أمثال هذه التصرفات من المملوك حرام البتة - كما سيجئ - ظهر أن مراده ( عليه السلام ) أن عقده لم يخالف ما قرره الله تعالى لصحة العقود ، مثل قوله : * ( أوفوا بالعقود ) * [4] وأمثاله ، بل لم يوافق إذن المولى ، فإذا حصل لم يبق للصحة مجال . وكيف كان ، لا شك في دلالته على صحة عقود المماليك فضولية مطلقا ، كما هو الظاهر ، أو إذا لم تكن حراما ، ولا قائل بالفصل بينهم وبين الأحرار ، بل بالتأمل فيه يظهر صحة الفضولي من الأحرار أيضا . وسيجئ - أيضا - أن المملوك لو عقد لغيره بغير إذن سيده يكون العقد صحيحا وإن كان حراما . . إلى غير ذلك مما يظهر بالتتبع ، ولذا صرح ابن إدريس بوجود أخبار الآحاد الدالة على صحة الفضولي من عقد البيع ، مع إنكاره الصحة ، معتذرا بأن أخبار الآحاد ليست بحجة [5] .
[1] وسائل الشيعة : 21 / 114 الحديثان 26666 و 26667 . [2] هو ربيعة بن أبي عبد الرحمان ، المعروف ب ( ربيعة الرأي ) وهو من أصحاب الإمام السجاد ( عليه السلام ) والإمام الباقر ( عليه السلام ) ، وقيل : إنه أدرك الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، وهو فقيه عامي مدني . راجع ! جامع الرواة : 1 / 317 ، تنقيح المقال : 1 / 427 . [3] التنقيح الرائع : 3 / 36 . [4] المائدة [5] : 1 . ( 5 ) السرائر : 2 / 275 ، والعبارة ( هذا كله مضافا إلى ما عرفته من الأجوبة . . بأن أخبار الآحاد ليست بحجة ) أثبتناها من د ، ولم ترد في ألف ، ب ، ج ، ه .