قوله : وهو على ما أظنه ظاهر ، مع أني أرى أن أكثرهم [ لا يقولون إلا بأنه كاشف ، وما أرى له دليلا ] . . إلى آخره [1] . فيه نظر ، إذ مضمون العقد إنشاء نقل المبيع إلى المشتري حين العقد عوضا عن نقل الثمن إلى البائع ذلك الحين ، أي إنشاء النقلين حين تمام العقد ، إذ الإيجاب والقبول انشائيان ، والإنشاء حقيقة في الحال والفور ، والرضا لم يتحقق إلا بهذا العقد ، فلو كان منشأ لثمره [2] فلا بد من تحقق الثمر الذي هو مضمونه ، لا الثمر الذي هو أجنبي بالنسبة إليه وليس هو مضمونه ومدلوله ، فما ذكرت لم يتحقق عليه عقد ، وما تحقق العقد عليه هو خلاف ما ذكرت . وكذلك الرضا ، إذ ما رضي به هو ليس إلا ما هو مضمون العقد ومدلوله ، بل لو صرح بأني لا أرضى إلا بالانتقال من حين الرضا لم يكن هذا إجازة العقد وإمضاءه ، بل يحتاج إلى عقد آخر ، كما لو وقع الفضولي حالا فرضي به لا بعنوان الحلول بل بعنوان التأجيل إلى أجل عينه ، وكذا لو قال : لا أرضى بالثمن بل بأزيد منه ، أو يكون الثمن أمرا آخر . . إلى غير ذلك . فظهر أن الإجازة لو كانت مثمرة والعقد صحيحا فلا بد من القول بالكشف ليس إلا ، وإلا فلا بد من القول بالبطلان وعدم الثمر أصلا ، كما هو مذهب القائل بالبطلان ليس إلا ، فتدبر . قوله : رضا صاحب المال جزء وسبب وشرط ، وله دخل . . إلى آخره [3] . لو تم ما ذكره لزم أن يكون العقد فاسدا إلى حين الرضا وبعده يصير صحيحا ، وهذا خلاف ما اتفق عليه الكل ، إذ القائل بالصحة يصرح بأنه صحيح
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 159 . [2] في ألف ، ه : ( الثمرة ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 159 .