هذا كله ، مضافا إلى ما عرفته من الأجوبة عن الاستدلال برواية " الغوالي " [1] ، مضافا إلى أن النهي لا يدل في المعاملات على الفساد ، فكيف يدل على فساد غير المنهي عنه أيضا ؟ ! على أن معاملات الغاصب فاسدة إجماعا ونصوصا بالنسبة إليه ، لا غيره أيضا بعد رضا المغصوب منه ، بل لو رضي أحد المتعاقدين دون الآخر تكون صحيحة له دون الآخر ، بل الظاهر أن الأمر كذلك لو رضي الغاصب في بعض الأفعال أو الأحوال . وبالجملة ، بعد الرضا ترتفع الغصبية ويحل ويصح ، ومع جميع ذلك كيف لا يمكنه التصحيح لنفسه ؟ والفساد لخصوص الغاصب ما دام كذلك غير مانع أصلا ، ينادي بذلك إجماع الفقهاء . على أن جميع معاملات الجائرين - من الإجارة والمزارعة وغيرهما - في الأراضي المفتوحة عنوة ، وجميع أنفال الأئمة ( عليهم السلام ) ، والزكاة ، ونحو ذلك حرام أشد ما يكون ، وغصب بأشد ما يكون [2] ، لكون الحق للمعصوم ( عليه السلام ) ، أو للفقهاء أيضا مثلا في البعض ، فكانت المعاملات المذكورة فاسدة أشد ما يكون بالنسبة إلى الجائرين ، ومن لم يرض المعصوم ( عليه السلام ) ، وصحيحة بالنسبة إلى من رضي ( عليه السلام ) وبالنسبة إلى أنفسهم المقدسة . وثبت ما ذكر من الأخبار الكثيرة أيضا - كما مر في مبحثه - فالكل كانت فضولية صحيحة وفاسدة معا ، من جهة الإمضاء وعدمه منه ( عليه السلام ) . وينادي أيضا ، ما ورد من أن الباقر ( عليه السلام ) صرح بصحة العقد الفضولي