يطلب مني المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، فقلت : فإن من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : باع ما ليس عنده ، قال : ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده ؟ قلت : بلى ، قال : فإنما صلح من قبل [1] أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع تجده في الوقت الذي بعته فيه " [2] . وهذه الصحيحة وردت في " الفقيه " و " التهذيب " هكذا : " سألت الصادق ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ، فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا ، يقولون : هذا إلى أجل [3] ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود " [4] الحديث . وورد أخبار كثيرة في جواز بيع ما ليس عنده [5] ، والجميع ظاهرة في أن المراد ليس الفضولي ، بل البيع بالذمة وبعنوان الكلي حالا ، أو أعم ، وأن المنهي عنه هو بيع ما لا يوجد وقت الحلول في الحال والمؤجل ، فيرجع إلى وجوب القدرة على التسليم الذي اعتبره الفقهاء [6] وسيذكره المصنف ( رحمه الله ) ، ويظهر من الأخبار أن رواية حكيم [7] إما مؤولة بما ذكرنا ، أو لا أصل لها ، فلاحظ ! .
[1] في المصدر : ( من أجل ) . [2] الكافي : 5 / 200 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 18 / 47 الحديث 23108 . [3] في المصدرين زيادة : ( فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ) . [4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 179 الحديث 811 ، تهذيب الأحكام : 7 / 49 الحديث 211 ، وسائل الشيعة : 18 / 46 الحديث 23106 ، مع اختلاف في ألفاظ الحديث . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 46 الباب 7 من أبواب أحكام العقود . [6] راجع ! الدروس الشرعية : 3 / 199 - 200 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 ، سنن النسائي : 7 / 289 ، سنن الترمذي : 3 / 534 الحديث 1232 .