responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 88


وليس المراد ب‌ * ( أوفوا بالعقود ) * [1] العقد الذي يكون مباشره خصوص المالك ، بل مطلق ، ولذا يكون المأمور بالوفاء في العقود النيابية المنوب عنه ، وأي فرق بين الرضا السابق واللاحق في ذلك ، والأمر بالوفاء لا يقتضي أزيد من التزامهم ، أعم من أن يكون بعنوان المباشرة أو الالتزام السابق ، أو الالتزام اللاحق ، حيث التزم بمضمون عقده ؟ !
وحكاية الأظهرية وتبادر الفرد المتعارف قد مضى الكلام فيه ، مع أنه ورد في النكاح الذي مبناه على الاحتياط التام ، فتأمل .
قوله : والظاهر أن النهي راجع إلى عدم صلاحيته للبيع والانتقال . . إلى آخره [2] .
هذا محل نظر ظاهر ، سيما بعد ملاحظة أن بيع الإنسان ما ليس عنده صحيح قطعا ، كالسلف والبيع بالذمة [3] .
وبالجملة ، لم يقل ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تقع [4] الصيغة بالنسبة إلى مال الغير ، بناء على أنه إن أجاز تثمر وإلا فلا تثمر [5] وإن لم يتحقق منك إقباض ، لا أمر آخر ، بل قال : لا تبع الشئ الذي ليس هو عندك حال البيع ، كما هو الظاهر ، وادعاء أن المراد من هذا هو ما ذكر ، فيه ما فيه .
وفي " الكافي " بسند صحيح قال : " قلت للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني



[1] المائدة
[5] : 1 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 159 .
[3] في ب ، د : إضافة ( وبيع العين التي ليست عنده ، وبيع الوكيل والوصي والأولياء والمؤمنين حسبة ) .
[4] في ج : ( تقرأ ) ، وفي د ، ه‌ : ( تقر ) . ( 5 ) لم ترد ( تثمر ) في : د ، ه‌ .

88

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست