قوله : الأصل واشتراط التجارة عن تراض ، يدل على عدم الجواز وعدم الصحة . . إلى آخره [1] . لا يخفى أنا لم نجد أصلا لما ذكره من الأصل بعد تحقق العمومات ، مثل : * ( تجارة عن تراض ) * [2] ، إذ لا شك في التراضي بعد حصول الإجازة ، وكذا * ( أحل الله البيع ) * [3] ، إذ لا شك في أنه بيع وأنه باع مال غيره ، غاية الأمر أنه بيع فاسد مطلقا ، أو مع عدم الإجازة ، فالدخول في العموم متحقق والمخصص مفقود . وما دل على عدم جواز التصرف غير شامل للمقام ، إذ المال لو كان عند صاحبه وأنا تكلمت كلاما من الخارج فأي تصرف تصرفت ؟ ! سيما إذا كان مرادي الوقوف على إجازة المالك . نعم ، يمكن تحقق ما ذكره بالنسبة إلى الغاصب ، مع تأمل في ذلك أيضا ، بأن يكون مجرد تلفظه بالصيغة تصرفا فيه . نعم ، الإقباض تصرف ، وهو ممنوع قطعا ، مع أن النهي يكون دالا على الفساد المقابل للصحة التي في المقام ، بأنه إن رضي صاحب المال يثمر وإلا فلا ، فيه نظر ظاهر ، فتأمل . وبالجملة ، ما ذكره ( رحمه الله ) هنا لا يلائم ما سبق منه في شرح قوله : ( الأول : العقد . . إلى آخره ) [4] وغير ذلك من المتون بعده ، بل لعله لا يخلو عن غرابة ، لأنه بالغ وأصر بأن مجرد الرضا كاف ، ولا شك في أن الإجازة رضى ، وأي رضى ، بل لا يخفى على المتأمل أنه أولى بكونه عقدا من مجرد التقابض .