responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 87


قوله : الأصل واشتراط التجارة عن تراض ، يدل على عدم الجواز وعدم الصحة . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أنا لم نجد أصلا لما ذكره من الأصل بعد تحقق العمومات ، مثل :
* ( تجارة عن تراض ) * [2] ، إذ لا شك في التراضي بعد حصول الإجازة ، وكذا * ( أحل الله البيع ) * [3] ، إذ لا شك في أنه بيع وأنه باع مال غيره ، غاية الأمر أنه بيع فاسد مطلقا ، أو مع عدم الإجازة ، فالدخول في العموم متحقق والمخصص مفقود .
وما دل على عدم جواز التصرف غير شامل للمقام ، إذ المال لو كان عند صاحبه وأنا تكلمت كلاما من الخارج فأي تصرف تصرفت ؟ ! سيما إذا كان مرادي الوقوف على إجازة المالك .
نعم ، يمكن تحقق ما ذكره بالنسبة إلى الغاصب ، مع تأمل في ذلك أيضا ، بأن يكون مجرد تلفظه بالصيغة تصرفا فيه .
نعم ، الإقباض تصرف ، وهو ممنوع قطعا ، مع أن النهي يكون دالا على الفساد المقابل للصحة التي في المقام ، بأنه إن رضي صاحب المال يثمر وإلا فلا ، فيه نظر ظاهر ، فتأمل .
وبالجملة ، ما ذكره ( رحمه الله ) هنا لا يلائم ما سبق منه في شرح قوله : ( الأول :
العقد . . إلى آخره ) [4] وغير ذلك من المتون بعده ، بل لعله لا يخلو عن غرابة ، لأنه بالغ وأصر بأن مجرد الرضا كاف ، ولا شك في أن الإجازة رضى ، وأي رضى ، بل لا يخفى على المتأمل أنه أولى بكونه عقدا من مجرد التقابض .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 .
[2] النساء
[4] : 29 .
[3] البقرة ( 2 ) : 275 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 138 .

87

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست