responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 86


البيع - حقيقة - هو الصيغة ، وهو مخالف للعرف كما هو مخالف للمشهور بين الفقهاء ، كما هو الحال في العقود الأخر أيضا مثل : المتزوج والواهب والمؤجر وغيرها .
مع أنه على هذا ربما يكون المتبادر عدم البيع لخصوص القارئ ، ولا نزاع فيه ، فتدبر [1] .
ورواية حكيم [2] لا دلالة لها ، كما ستعرف ، فضلا عن أن يكون أقوى ، وأما كونها أقوى سندا ، فلا بد - أيضا - من الملاحظة ! .
قوله : ويمكن [ أيضا فهم الرضا عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] . . إلى آخره [3] .
فيه ، أن الأصل العدم حتى يثبت خلافه ، وهو مسلم سيما عند الشارح ( رحمه الله ) .
نعم ، الاستدلال برواية عروة [4] مشكل ، لأنه تصرف من غير إذنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهو حرام إجماعا ، ولعل هناك كانت قرينة حالية ، وشاهد فحوى .
وسيجئ في مبحث الوكالة أن الوكيل لو فعل ما هو الأولى والأحسن جزما للموكل يكون تصرفه ماضيا ، وما نحن فيه منه ، فتأمل [5] .
وسيجئ في كتاب الوكالة ما يرشد إلى ما ذكرنا ، فلاحظ .



[1] لم ترد في ب ، ج : ( إذ على الأول لا بد . . ولا نزاع فيه ، فتدبر ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 ، سنن النسائي : 7 / 289 ، سنن الترمذي : 3 / 534 الحديث 1232 ، وبمضمونه : وسائل الشيعة : 18 / 47 ضمن الحديث 23107 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 .
[4] عوالي اللآلي : 3 / 205 الحديث 36 ، مستدرك الوسائل : 13 / 245 الحديث 15260 .
[5] في د : إضافة : ( إذ الظاهر عدم الإشكال في دلالتها ، لأن المأذون لم يكن إلا شراء شاة بذهب ، فجميع ما صدر منه فضوليات على القول بعدم صحة غير المأذون - وإن كان الأحسن - . وأما على القول بالصحة ، فلانحصار الأحسن في معاملته الأولى ، وأما الثانية فلا ، سيما مع إقباضه بغير إذنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لعدم التفاوت أصلا بين فعلها وتركها ، لظهور أن شاته كانت بسوى الذهب ، وسيجئ زيادة التحقيق ، فلاحظ ) .

86

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست