ورواه الكليني أيضا في الحسن في باب شراء الرقيق من كتاب التجارة [1] ، والصدوق ( رحمه الله ) في الصحيح في باب البيوع من " الفقيه " [2] . ولكن فيه إشكال من حيث أن من قال بصحة الفضولي يقول بصحته بالإجازة إذا لم يردها المالك ولم يفسخه ، والظاهر من الحديث غير ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد تجديد بيعه . وقال أستاذي المحقق العلامة المجلسي ( قدس سره ) : ( الظاهر أنه ( عليه السلام ) كان عالما بأنه قد أذن الابن بذلك ، فأجرى بهذه الحيلة حكم الله تعالى ، موافقا لعلمه ( عليه السلام ) كما يظهر من كثير من قضاياه صلوات الله عليه ) [3] انتهى كلامه ، أعلى الله في الجنان مقامه . أقول : لا حاجة إلى ما ذكره ، لأن ابن الوليدة حر بلا شك ، غاية ما في الباب أنه على الأب قيمته يوم ولد ، ومع ذلك له الرجوع في هذه القيمة إلى ولد المالك ، ومراد المشتري هو إرسال الابن خاصة ، حيث قال : " لا أرسله حتى ترسل ابني " ، ومعلوم أن الحر لا يمكن أخذه وحبسه من جهة القيمة التي على الأب أن يعطيها ، فظهر أن الحكم الذي حكم به ( عليه السلام ) أولا كان تقية ، وجعل هذه الحيلة لإبطال هذا الحكم الفاسد . والابن خائن - باعتراف الأب - عليه أن يرد ثمن الجارية ، وعليه أيضا ثمن ابنها ، ولعل ثمن الجارية كان موجودا عنده ، أو كان قادرا على إعطائه وإعطاء ثمن الابن فيحل حبسه ، مع أن الخائن لعله يحل حبسه حتى يخرج عن العهدة ، والله يعلم . هذا ، مع أن المالك لم يتعرض لفسخ العقد كما لم يتعرض لإمضائه ، غاية ما
[1] الكافي : 5 / 211 الحديث 12 . [2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 140 الحديث 615 ، مع اختلاف يسير في ألفاظه . [3] ذكره بمعناه : ملاذ الأخيار : 11 / 44 ، ومثله ما ورد في : مرآة العقول : 19 / 238 .