ثبوت كون المقارنة جزءا ، بل ثبوت عدمه كما قلنا ، فتأمل . على أن الظاهر أن عند الشارح أيضا إنه شرط الصحة ، حيث قال : ( الظاهر البطلان . . إلى آخره ) [1] ، فتأمل . قوله : هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا إلا ما روي - من طريق العامة - عن عروة البارقي . . إلى آخره [2] . الأدلة التي ذكرها في عدم اشتراط الصيغة كلها دليل المقام ، مع زيادة ما في المقام ، ويشهد أيضا حكاية بيع العقيل دار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وتقريره بعد فتح مكة [3] . قيل [4] : يمكن أن يكون الدليل على ذلك ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في باب العيوب الموجبة للرد من تجارة " التهذيب " في الحسن عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها ، فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الذي اشتراها ، فقال : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له أبوه : أرسل ابني ، فقال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه " [5] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 156 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 157 . [3] لاحظ ! بحار الأنوار : 8 / 267 ، أخبار مكة : 2 / 161 . [4] في د ، ه : ( قال بعض المحشين ) ، ولعل المراد منه السيد الأمير رفيع الدين محمد بن حيدر الطباطبائي النائيني ، المتوفى سنة 1082 . [5] تهذيب الأحكام : 7 / 74 الحديث 319 ، وسائل الشيعة : 21 / 203 الحديث 26900 ، مع اختلاف يسير في ألفاظه .