responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 84


ظهر منه عدم الرضا بالإقباض ، واسترد الجارية وابنها ، ولم يمنع ذلك كونه مترددا بين الفسخ والإمضاء ، فتأمل .
قوله : [ عقد صدر ] من أهله في محله ، وليس شئ منه بمفقود . . إلى آخره [1] .
المراد من الأهل هنا هو البالغ العاقل ، وهذا هو المراد في كل موضع يقولون : إن عبارته معتبرة ولفظه معتبر ، وهو أهل لإجراء الصيغة ، وأمثال ذلك ، فلا يرد ما أورده الشارح [2] .
قوله : [ بأقوى منها دلالة وسندا ] ، لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لحكيم بن حزام . . إلى آخره [3] .
أقول : وفي " الغوالي " أيضا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " لا بيع إلا فيما يملك " [4] ويمكن أن يكون " يملك " مبنيا على المفعول ، فلا يظهر منه منع ، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب لم يكن أبعد ، كما لا يخفى على المتأمل .
إذ على الأول لا بد من تقدير العائد لكلمة " ما " ، والأصل عدمه ، وكذا



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 .
[2] وردت في ب ، د العبارة التالية : ( مع أنه على ما ذكره يصير قولهم : ( من أهله ) لغوا مستدركا ، وكذا قولهم : ( ليس شئ . . إلى آخر ما قالوه ) ، ويصير استدلالهم محض مصادرة ومكابرة ، حاشا آية الله في العالمين وباقي الفقهاء - الذين هم آيات الله في العالمين - أن يتفقوا على مثل ذلك ، مع أن اعتراضه هذا يصير اعتراض من أبطل طريقة الاستدلال بأن الشكل الأول - الذي هو أقوى من الكل - يتضمن المصادرة ، فإن مع عدم معلومية النتيجة كيف يعلم كلية الكبرى ويدعى ؟ ! وبالجملة ، مرادهم أنه عقد صدر ممن يصح صدور العقد منه ، وهو البالغ الرشيد ، وفي محله ، وهو انتقال العين المملوكة ، لا المنفعة ولا ما لا يصح بيعه من الأعيان ، ومع رضا صاحب العين ، وكل عقد كذلك فهو صحيح مثمر ، للعمومات السالمة عن معارضة معارض ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 ، سنن الترمذي : 3 / 534 الحديث 1232 .
[4] عوالي اللآلي : 2 / 247 الحديث 16 ، ونقله عنه : مستدرك الوسائل : 13 / 230 الحديث 15209 ، وفيه : " تملك " .

84

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست