responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


ولأن عقد المكره عقد عرفا ، فإذا وقع الرضا صح شرعا ، لأن الرضا شرط شرعا ، ولهذا يقول الفقهاء بأن عقد الهازل لا ينفعه الإجازة لعدم كونه عقدا عرفا ، ولا يقولون : إنه وقع العقد أو أوقعه ، فتأمل جدا .
وقوله : [ والفرق بين كلامهم بأنه ] لا اعتبار [ به ] . . إلى آخره [1] .
فيه ، أنه لا اعتبار من حيث عدم الرضا لا مطلقا ، وأما الصبي والمجنون فمطلقا من حيث إطلاق كلامه ، فليلاحظ وليتأمل ، ولا يكتفى بمجرد الدعوى .
قوله : وعدم الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض . . إلى آخره [2] .
إذا حصل الرضا حصل التراضي ، وهو كاف عنده ( رحمه الله ) على ما مر منه ، مع إصراره ومبالغته في ذلك ، هب إنه ما وقع عقد .
على أن وجود العقد كيف يصير سببا بعدمه سببا لوجوده ؟ ! وكذلك الحال في البيع ، وهذا عجب .
وأما عند المشهور ، فلأنه عقد أوقعه كرها ، ورضاه شرط صحته ، فإذا حصل حصلت ، لاستجماع جميع الشرائط ، ولم يثبت اشتراط المقارنة ، بل الثابت خلافه بمقتضى الأصل ، فيشمله العمومات ، مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * وغيره ، فالمقتضي موجود والمانع مفقود .
وبالجملة ، عقد المكره عقد كرها وبيع كرها عندهم وعند أهل العرف ، إلا أنه فاسد شرعا ، بمعنى عدم تحقق أثر من حينه إلى أوان الرضا إن حصل ، وإلا فمطلقا - والمراد من الأثر : الانتقال وغيره من الآثار الشرعية - فالرضا شرط لا جزء كما ذكر . وإن ضايقت عن ذلك نقول : بعد تحقق الرضا تحقق العقد ، لعدم



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 156 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 156 .

81

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست