responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 80


أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة " [1] .
قوله : مع ضعفها بعبد العزيز . . إلى آخره [2] .
لا يخفى أن الضعف منجبر بعمل الأصحاب لو لم نقل الإجماع ، وكذا منجبر بالأصول ، والأخبار منها صحيحة ، كما ستعرف في مبحث الحجر ، وتعرف أيضا أن المعارض من الأخبار محمول على التقية وغير ذلك ، فلاحظ .
قوله : ولو أجازوا [3] إلا المكره [ ، فإن الاستثناء غير واضح ] . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن المكره الذي استثنوه هو المكره الذي يستجمع جميع شرائط الصيغة سوى الرضا ، ومن الشرائط القصد قطعا ، ولم يستثنوا القصد جزما ، والشارح أيضا معترف بعدم استثنائه ، فلو لم يكن القصد لم ينفع الإمضاء عندهم قطعا ، وصرحوا به ، مضافا إلى اعتراف الشارح ، فعدم القصد مانع عن صحة الإمضاء ، وإن لم يكن مكرها ، فكيف إن يكون مكرها ؟ ! فالكره يزيد على المفسدة عندهم ، لا أنه يرفع المفسدة .
وبالجملة ، ما ذكرناه في غاية الوضوح من كلامهم ، مضافا إلى تصريح بعضهم بذلك وتنبيههم ، كي لا يغفل غافل غير متأمل .
فعلى هذا ، إنه عقد كعقد الفضولي ، بل لعله أولى ، لأن الممضي هو المباشر للعقد ، وعدم الرضا حين العقد مثل عدم الرضا في الفضولي ، والرضا به بعده يجعله تجارة عن تراض ، إلا أن يفسخ ، فتأمل .



[1] الحاشية - من ( قوله : ونقلها في " التذكرة " . . إلى : أو بلغ خمسة عشر سنة ) - أثبتناها من : د ، ه‌ .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 154 والضمير هنا يعود على رواية حمزة بن حمران : وسائل الشيعة : 17 / 360 الحديث 22751 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( ولو أجازوا بعد الكمال ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 156 .

80

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست