responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 79


الصحة ، والحلية تستعمل في موضع يتحقق فيه الحرمة ، فتأمل .
بل صحة البيع ربما تكون متضمنة للتكليف ، بأن يعطي البائع المبيع ويعطي المشتري الثمن ، وأنهما لازمان عليهما شرعا ويجبران عليه ، كما سيجئ .
والمحققون يقولون بأن الأحكام الوضعية ترجع إلى التكليفية ، كما أن التكليفية ترجع إلى الوضعية بنوع من الاعتبار [1] ، بل أنكر بعضهم وجود الحكم الوضعي وادعى الانحصار في التكليفي [2] ، وإرجاع التكليف إلى غير العاقد من ولي أو حاكم أو المؤمنين حسبة يتوقف على الثبوت ، سيما مع كون الأصل براءة ذمتهم عن هذا التكليف الزائد .
ومن هذا يظهر ضعف آخر في شمول الآيات والأخبار الدالة على صحة البيع لبيع الصبي ، كما لا يخفى على المتأمل .
على أنه إذا بنى الشارع على أن الصحة من أحكام الوضع لا رجوع فيها إلى الواجبات والمحرمات أصلا ، وترجع إلى الأولياء ، فلا فرق بين ما إذا صدرت المعاملة من المميز الرشيد أو غيره ، لاشتراك حكم الوضع بينهما ، فتأمل .
قوله : ونقلها في " التذكرة " [3] في مقام الاعتبار حجة على العامة . . إلى آخره [4] .
روى في " الغوالي " [5] عن الكناسي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : " إن الغلام إذا زوجه



[1] راجع ! المحصول في علم الأصول : 1 / 92 و 109 ، المستصفى : 1 / 93 ، تمهيد القواعد : 1 .
[2] لاحظ ! فرائد الأصول : 2 / 601 .
[3] تذكرة الفقهاء : 2 / 75 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 154 ، وفيه : ( في مقام الاعتبار بالسن ) .
[5] عوالي اللآلي : 3 / 318 الحديث 170 ، وذكره أيضا : تهذيب الأحكام : 7 / 383 ضمن الحديث 1544 ، وسائل الشيعة : 20 / 278 ضمن الحديث 25626 .

79

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست