responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 78


الخاص ، مع أنه مطلق فينصرف إلى المتعارف ، وهو غير القهري ، فتأمل جدا .
قوله : هو الجواز مع التميز التام وإذن الولي ، لعدم المانع الصريح . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أنه لم يدع أحد أنه حرام على الصبي ، بل يقولون : إن ما فعله لا يثمر شرعا ، وقد عرفت أن الأصول تقتضي عدم الإثمار أصلا ، لأن الانتقالات في الأملاك واللزومات وغيرها من الثمرات والأحكام أحكام شرعية ، كيف تثبت من غير دليل شرعي ، وأصل الإباحة والجواز يقتضي عدم تلك الأحكام لا ثبوتها بالنسبة إلى البالغ فضلا عن الصبي ؟ !
والعمومات التي ادعاها منها مطلقات ، والمطلق يرجع إلى العموم إذا كان حمله على فرد دون فرد ترجيحا من غير مرجح ، وقطعية إرادة البعض مرجح - كما ذكرنا سابقا - مع أن المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وهذا أيضا مرجح آخر ، ومعلوم أن الفرد الشائع معاملة البلغ ، سيما في بلاد الحجاز .
على أنه في كل واحد واحد من العمومات والمطلقات قرائن ظاهرة في الظهور في البلغ ، مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * [2] ، و " المؤمنون عند شروطهم " [3] ، و * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [4] ، و * ( أحل الله البيع وحرم الربا ) * [5] . . إلى غير ذلك ، فليلاحظ وليتأمل .
مع أن الصحة لا تظهر من آية : * ( أحل الله ) * ، بل الحلية ، ومن جهتها يظهر



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 153 .
[2] المائدة
[5] : 1 .
[3] عوالي اللآلي : 1 / 218 الحديث 84 .
[4] النساء ( 4 ) : 29 . ( 5 ) البقرة ( 2 ) : 275 .

78

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست