الخاص ، مع أنه مطلق فينصرف إلى المتعارف ، وهو غير القهري ، فتأمل جدا . قوله : هو الجواز مع التميز التام وإذن الولي ، لعدم المانع الصريح . . إلى آخره [1] . لا يخفى أنه لم يدع أحد أنه حرام على الصبي ، بل يقولون : إن ما فعله لا يثمر شرعا ، وقد عرفت أن الأصول تقتضي عدم الإثمار أصلا ، لأن الانتقالات في الأملاك واللزومات وغيرها من الثمرات والأحكام أحكام شرعية ، كيف تثبت من غير دليل شرعي ، وأصل الإباحة والجواز يقتضي عدم تلك الأحكام لا ثبوتها بالنسبة إلى البالغ فضلا عن الصبي ؟ ! والعمومات التي ادعاها منها مطلقات ، والمطلق يرجع إلى العموم إذا كان حمله على فرد دون فرد ترجيحا من غير مرجح ، وقطعية إرادة البعض مرجح - كما ذكرنا سابقا - مع أن المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وهذا أيضا مرجح آخر ، ومعلوم أن الفرد الشائع معاملة البلغ ، سيما في بلاد الحجاز . على أنه في كل واحد واحد من العمومات والمطلقات قرائن ظاهرة في الظهور في البلغ ، مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * [2] ، و " المؤمنون عند شروطهم " [3] ، و * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [4] ، و * ( أحل الله البيع وحرم الربا ) * [5] . . إلى غير ذلك ، فليلاحظ وليتأمل . مع أن الصحة لا تظهر من آية : * ( أحل الله ) * ، بل الحلية ، ومن جهتها يظهر