فعلى المدعي اليمين ، والمراد صورة الرد ، بقرينة الذيل ، وأنه لا وجه للاقتصار على البعض ، وأنه حينئذ نقل بالمعنى بالنسبة إلى ما ذكره الصدوق في موضعه ، وأن المقام مقام التفصيل ، لا الإجمال . ومما ذكر ، ظهر أن الأخبار الدالة على القضاء بالنكول في غاية الكثرة ، فتدبر ! قوله : [ عدم ثبوت الحق إلا مع حكم الحاكم ، وهو ظاهر ] إن كان نكوله بمنزلة أهليته [1] ، فتأمل ، وظاهر بعض العبارات - كالمتن - وجوبا . . إلى آخره [2] . لعل وجهه أن روايتي محمد بن مسلم وعبد الرحمان [3] ربما كانتا ظاهرتين في الفورية ، وكونه بمنزلة الإقرار والمؤيد ، وهو الإشعار بإقراره ، والحمل على الصحة صريح فيه ، والمدعي يطلب حقه فورا بقرينة الحال أو يصرح بذلك ، فتأمل ! وقوله : أما دليل الاستثناء ، فهو الاعتبار المفهوم . . إلى آخره [4] . ويدل على ذلك - أيضا - رواية المروزي ، المروية في باب الرهن ، المتضمنة لحكم من عنده رهن بمال ومات المديون الراهن ، ولا يكون له البينة ، وأنه يجوز حينئذ أخذ طلبه مما في يده [5] .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( بمنزلة البينة ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 149 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، وقد مرت الإشارة إليهما آنفا . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 157 . [5] تهذيب الأحكام : 7 / 178 الحديث 784 ، وسائل الشيعة : 18 / 406 الحديث 23940 .